Lewati ke konten

Kitab: Dirasat Ushuliyyah fil Qur'an al-Karim · Pengarang: محمد إبراهيم الحفناوى

Baca halaman 256

  1. الباب الثالث فى مباحث الألفاظ
  2. الفصل الثالث فى اللفظ باعتبار ظهور معناه وخفائه
  3. المبحث الأول فى واضح الدلالة
  4. ٢ - المفسر:
  5. أقسام البيان:
  6. الثانى:
  7. القول الثانى:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ (١) قال رسول الله ﷺ: «من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعى واحد» (٢) وروى أنه ﷺ «قرن» (٣) فطاف بالبيت طوافين وسعى سعيين (٤).

فلو فرضنا أن الفعل هنا متقدم على القول، وجعل الفعل مبينا للزم من ذلك أن القارن يجب عليه طوافان وسعيان، فإذا ورد القول بعد ذلك لزم أن يكون ناسخا لوجوب أحد الطوافين وأحد السعيين، وعلى هذا فجعل الفعل هو المبين يلزمه النسخ، ولو جعلنا القول هو المبيّن- لكان الواجب على القارن طوافا واحدا وسعيا واحدا، ويكون الفعل دليلا على أن الطواف الثانى مستحب وكذلك السعى الثانى، أو أنه خاص به صلى به ﷺ، وبذلك يعمل بكل من القول والفعل، ولم يلزم النسخ فكان جعل الفعل مبينا هو الراجح.

القول الثانى:

وهو لأبى الحسين البصرى (٥) - وهو أنه عند علم التقدم والتأخر، فإن المتقدم يكون هو المبين سواء كان قولا أو فعلا، وعند عدم العلم يجعل القول هو المبين لرجحانه، حيث إنه لا يحتاج فى إفادته البيان إلى غيره بخلاف الفعل.

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية في القرآن الكريم، ص 256 (SanadKitab #37973, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.