Lewati ke konten

Kitab: Dirasat Ushuliyyah fil Qur'an al-Karim · Pengarang: محمد إبراهيم الحفناوى

Baca halaman 260

  1. الباب الثالث فى مباحث الألفاظ
  2. الفصل الثالث فى اللفظ باعتبار ظهور معناه وخفائه
  3. المبحث الأول فى واضح الدلالة
  4. ٣ - النص:
  5. وفى الاصطلاح:

تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ (١) الآية.

ومع أن القسم غير واجب عليه إلا أنه فعل الأليق والأفضل، وكان أعدل ما يكون بين زوجاته رضى الله عنهن.

الوجه السادس: الترك للمطلوب خوفا من وقوع مفسدة أعظم من مصلحة.

مثاله: قوله ﷺ: «لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر فى البيت وأن ألصق بابه بالأرض» (٢) - وفى رواية: «لأسست البيت على قواعد إبراهيم».

حكم المفسر (٣):

قال العلماء: إن حكم المفسر هو وجوب العمل به قطعا مع احتمال أن يصير منسوخا فى زمن النبى ﷺ، وأما بعد وفاته فكل القرآن محكم، لا يحتمل النسخ لأن نسخ الكتاب إنما يكون بكتاب أو سنة كما سيأتى، ومعلوم أنه بعد وفاته ﷺ لا ينزل كتاب ولا تحدث سنة.

٣ - النص:

وهو مأخوذ من قولك نصصت الدابة إذا حملتها على سير فوق سيرها المعتاد، وسمى مجلس العروس منصة لزيادة ظهوره على سائر المجالس، ويأتى النص بمعنى منتهى الشيء (٤).

وفى الاصطلاح:

هو اللفظ الدال بصيغته على المعنى المقصود بالسوق أصالة مع احتمال التأويل وقبول النسخ فى عهد الرسالة.

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية في القرآن الكريم، ص 260 (SanadKitab #37973, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.