وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ (١) بعدم الزيادة على أربع بقوله تعالى: مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ (٢) وبعدم الجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها بقوله ﷺ:
«لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» (٣).
وإذا كان عامّا بقى على عمومه حتى يدل دليل على تخصيصه كما خصص عموم البيع فى قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ (٤) بنهى النبى ﷺ عن بيع الغرر (٥) وعن بيع الإنسان ما ليس عنده (٦) وبيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه (٧).
الفرق بين النص والظاهر:
قبل ذكر الفرق بين النص والظاهر أرى من اللازم أن أذكر هنا أن التفرقة بين الظاهر والنص لم ينص عليها الإمام الشافعى ﵀ فى رسالته المشهورة التى تعتبر اللبنة الأولى، لعلم أصول الفقه، ومن ثم كان النص عنده هو الظاهر والظاهر هو النص بلا تفرقة بينهما.