Lewati ke konten

Kitab: Dirasat Ushuliyyah fil Qur'an al-Karim · Pengarang: محمد إبراهيم الحفناوى

Baca halaman 268

  1. الباب الثالث فى مباحث الألفاظ
  2. الفصل الثالث فى اللفظ باعتبار ظهور معناه وخفائه
  3. المبحث الأول فى واضح الدلالة
  4. مراتب واضح الدلالة:
  5. ثانيا: التعارض بين النص والمفسر:

وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ (١) فهذا القول الكريم نص فى أن مدة الرضاعة حولان، وظاهر فى وجوب الرضاعة على الأمهات.

وقوله تعالى: وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً (٢) ظاهر فى أن مدته حولان ونصف، لأنه سيق لمنة الوالدة على الولد، وليس لبيان مدة الرضاعة، فرجع الأول لأنه نص وهو

يجب العمل به قطعا، ولا يجوز العمل بخلافه.

وكذلك الأمر فى قوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ (٣) مع قوله تعالى: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ (٤) فالأول ظاهر فى الدلالة على إباحة الزواج بأكثر من أربع، فى حين أن الثانى نص فى تحريم الزيادة على أربع ومن هنا يرجح لقوته.

ثانيا: التعارض بين النص والمفسر:

قال ﷺ: «المستحاضة تتوضأ لكل صلاة» (٥).

فهذا القول الكريم نص فى إيجاب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة،

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية في القرآن الكريم، ص 268 (SanadKitab #37973, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.