Lewati ke konten

Kitab: Dirasat Ushuliyyah fil Qur'an al-Karim · Pengarang: محمد إبراهيم الحفناوى

Baca halaman 294

  1. الباب الثالث فى مباحث الألفاظ
  2. الفصل الرابع فى كيفية دلالة اللفظ على المعنى وفيه مبحثان
  3. المبحث الأول طرق الدلالة عند الحنفية
  4. ثالثا: دلالة النص ودلالتها على الأحكام:
  5. حكم الدال بدلالة النص:

يا رسول الله، فو الله ما بين لابتيها- أى جبليها- أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبى ﷺ حتى بدت أنيابه. ثم قال:

«اذهب فأطعمه أهلك» (١).

هذا الحديث علّل الحنفية حكم النبى ﷺ فى هذه الواقعة المذكورة فيه بوجوب الكفارة على الزوج دون الزوجة أنها كانت مكرهة.

ويرى الشافعية فى الأصح عندهم أن الكفارة تجب على الزوج فقط فالحكم هنا لا ينطبق على الزوجة وإلا لنبّه النبى ﷺ لقيام الحاجة إلى البيان، ولأن الكفارة غرم مالى يتعلق بالجماع كالمهر، فلا يجب على الموطوءة، أضف إلى ذلك أن صوم المرأة معرض للبطلان بعروض الحيض ونحوه فلم تكمل حرمته حتى تتعلق بها

الكفارة (٢).

حكم الدال بدلالة النص:

يلاحظ أن الثابت بدلالة النص كالثابت بإشارته فى كونه قطعيّا، وذلك لاستناده إلى المعنى المفهوم من النظم لغة. ودلالة النص وإن كانت مفيدة للقطع لكنها دون إشارة النص، ومن ثم فإنه عند التعارض يقدم الثابت بإشارة النص على الثابت بدلالة النص، وذلك لأن فى الإشارة النظم والمعنى وفى الدلالة المعنى فقط.

مثال ذلك: قال تعالى:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (٣) فهذا القول الكريم يدل بعبارته على وجوب الكفارة على القائل خطأ،

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية في القرآن الكريم، ص 294 (SanadKitab #37973, hlm. urut 281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.