Lewati ke konten

Kitab: Dirasat Ushuliyyah fil Qur'an al-Karim · Pengarang: محمد إبراهيم الحفناوى

Baca halaman 301

  1. الباب الثالث فى مباحث الألفاظ
  2. الفصل الرابع فى كيفية دلالة اللفظ على المعنى وفيه مبحثان
  3. المبحث الثانى فى طرق الدلالة عند الشافعية

المبحث الثانى فى طرق الدلالة عند الشافعية

قسم السادة الشافعية دلالة الكلام على المعانى قسمين هما:

١ - دلالة المنطوق.

٢ - دلالة المفهوم.

فدلالة المنطوق (١): هى دلالة اللفظ على المعنى فى محل النطق، ولذا فإنهم يسمونها أيضا دلالة المنظوم والدلالة الصريحة. وهذه الدلالة تشمل كلا من دلالة العبارة ودلالة الإشارة، ودلالة الاقتضاء عند السادة الحنفية على خلاف فى المسلك. أما دلالة المفهوم: فهى دلالة اللفظ على المعنى لا فى محل النطق والتلفظ، بل فى محل السكوت (٢) وتنقسم هذه الدلالة قسمين:

١ - مفهوم موافقة: وهو لازم ناشئ عن معنى لفظ مركب حكمه يوافق حكم ملزومه (٣). وقد مثل العلماء لمفهوم الموافقة بقوله تعالى:

فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ (٤).

فإنه يدل بمفهومه على تحريم الضرب، لأنه أشدّ فى الإيذاء من التأفيف الذى نهى عنه اللفظ بمنطوقه، ونظرا لأن حكم المسكوت عنه جاء موافقا لحكم المنطوق، سميت هذه الدلالة بمفهوم الموافقة كما سميت بفحوى الخطاب، ولحن الخطاب، والقياس الجلى وهى ما عبر عنها السادة الحنفية

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية في القرآن الكريم، ص 301 (SanadKitab #37973, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.