Lewati ke konten

Kitab: Dirasat Ushuliyyah fil Qur'an al-Karim · Pengarang: محمد إبراهيم الحفناوى

Baca halaman 312

  1. الباب الثالث فى مباحث الألفاظ
  2. الفصل الرابع فى كيفية دلالة اللفظ على المعنى وفيه مبحثان
  3. المبحث الثانى فى طرق الدلالة عند الشافعية
  4. شروط العمل بمفهوم المخالفة:
  5. حجية مفهوم المخالفة:
  6. الأدلة: استدل الحنفية على ما ذهبوا إليه بما يلى:

يكون النص ساكتا عن بيان حكمها فيبحث عن حكمها بأى دليل من الأدلة الشرعية التى منها أن الأصل فى الأشياء الإباحة (١).

الأدلة: استدل الحنفية على ما ذهبوا إليه بما يلى:

أولا: القيود التى ترد فى النصوص الشرعية لها فوائد كثيرة، فإذا لم تظهر لنا هذه الفوائد لا نستطيع أن تجزم بأن الفائدة لتلك القيود هى تخصيص الحكم بما وجد فيه القيد ونفيه عما سواه. وسبب ذلك أن مقاصد الشارع كثيرة لا يمكن الإحاطة بها بخلاف مقاصد البشر، إذ يمكن حصرها ولهذا كان مفهوم المخالفة حجة فى أقوالهم فقط دون أقوال الشارع.

ثانيا: إن كثيرا من النصوص الشرعية التى دلت على أحكام وقيدت بقيود لم ينتف حكمها حيث انتفى القيد، بل ثبت حكم النص للواقعة التى فيها القيد وللواقعة التى انتفى عنها. فالربيبة تحرم على زوج أمها بمجرد الدخول على الأم سواء كانت الربيبة فى حجره أم لا، مع أن النص قيد التحريم بهذا الوصف قال تعالى:

وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ فالاحتياط فى فهم النص الشرعى يوجب أن لا يحتج به على نفى الحكم إذا انتفى القيد.

هذا وبعد ذكر أدلة المذهبين أميل إلى ما ذهب إليه جمهور الأصوليين، وذلك لأن مقاصد الشريعة وإن كانت كثيرة لا يمكن أن يحاط بها إلا أنه إذا لم تظهر للمجتهد فائدة للقيد سوى ما يظهر له من تخصيص الحكم بما وجد فيه القيد، فإنه يغلب على ظنه أن ورود القيد

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية في القرآن الكريم، ص 312 (SanadKitab #37973, hlm. urut 299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.