Lewati ke konten

Kitab: Dirasat Ushuliyyah fil Qur'an al-Karim · Pengarang: محمد إبراهيم الحفناوى

Baca halaman 320

  1. الباب الرابع فى النسخ
  2. الفصل الأول فى مدلول النسخ وموقف العلماء منه وفيه مباحث
  3. المبحث الأول فى مدلول النسخ
  4. النسخ فى الاصطلاح:
  5. وقد اعترض عليه بما يأتى:

النسخ: هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت لخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه (١).

وهذا التعريف مبنى على أن النسخ قد بطلق بمعنى الناسخ (٢)

وقد اعترض عليه بما يلى:

أولا: التقييد بالخطاب خطأ لأن النسخ قد يكون فعلا كما يكون قولا.

ثانيا: أن الحكم الأول قد يثبت بفعل النبى ﷺ وليس هو الخطاب.

ثالثا: أن الأمة لو اختلفت على قولين، ثم اجمعت بعد ذلك على أحدهما، فهذا الإجماع خطاب مع أن الإجماع لا ينسخ به (٣).

ومنها ما ذكره الشوكانى (٤) نقلا عن الزركشى فقال: هو رفع الحكم الشرعى بخطاب.

وقد اعترض عليه بما يأتى:

أولا: الناسخ قد يكون فعلا لا خطابا.

ثانيا: لا بدّ فى النسخ من وقوع الناسخ متراخيا عن المنسوخ، وقد أغفل التعريف ذكر هذا القيد. ومنها ما ذكره واختاره الإمام البيضاوى ﵀ حيث قال فى تعريف النسخ (٥).

هو: بيان انتهاء حكم شرعى بطريق شرعى متراخ عنه.

وقد اعترض عليه بعدة اعتراضات منها: أنه لا يشمل النسخ قبل التمكن من الفعل لعدم دخول وقت الفعل، وذلك لأن قوله: بيان انتهاء الحكم

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية في القرآن الكريم، ص 320 (SanadKitab #37973, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.