Lewati ke konten

Kitab: Dirasat Ushuliyyah fil Qur'an al-Karim · Pengarang: محمد إبراهيم الحفناوى

Baca halaman 323

  1. الباب الرابع فى النسخ
  2. الفصل الأول فى مدلول النسخ وموقف العلماء منه وفيه مباحث
  3. المبحث الأول فى مدلول النسخ
  4. شرح التعريف:
  5. على العموم يؤخذ من التعريف ما يلى:

يفيق» (١)، وذلك لأن العقل حاكم بأن شرط التكليف التعقل، ويستوى فى امتناع التكليف، الميت والنائم والغافل، والنصوص الواردة فى ذلك ليست رافعة، بل مثبتة أن مثل النوم والنسيان (٢) هو الرافع.

وقولهم: «متأخر» قيد لبيان الواقع قصد به بيان أن النسخ لا بدّ أن يكون الناسخ فيه متأخرا عن المنسوخ.

قال التلمسانى ﵀ (٣):

«وإنما اشترطنا أن يكون متراخيا عن الحكم تحرزا من الغاية، فإنها لا تكون ناسخة للحكم، فالصيام إذا انتهى إلى الليل فأفطر الصائم لا يقال إنّ فريضة الصوم قد نسخت فى حقه لقوله تعالى:

ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ (٤) فالغاية المذكورة وهى قوله: إلى اللّيل تفيد انتهاء حكم الصوم، وهو وجوب إتمامه بمجرد دخول الليل، ولكن يقال لهذه الغاية الدالة على انتهاء هذا الحكم، إنها نسخ، وذلك لاتصالها بدليل الحكم الأول، وهو قوله: ثمّ أتمّوا الصّيام بل تعتبر الغاية المذكورة بيانا أو إتماما لمعنى الكلام، وتقديرا له بمدة أو شرط، فلا يكون رافعا، وإنما يكون رافعا إذا ورد الدليل الثانى بعد أن ورد الحكم مطلقا واستقر من غير تقييد، بحيث يدوم لولا الناسخ.

على العموم يؤخذ من التعريف ما يلى:

أولا: التعبير برفع الحكم يفيد أن النسخ لا يمكن أن يتحقق إلا بأمرين هما:

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية في القرآن الكريم، ص 323 (SanadKitab #37973, hlm. urut 308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.