Lewati ke konten

Kitab: Dirasat Ushuliyyah fil Qur'an al-Karim · Pengarang: محمد إبراهيم الحفناوى

Baca halaman 349

  1. الباب الرابع فى النسخ
  2. الفصل الأول فى مدلول النسخ وموقف العلماء منه وفيه مباحث
  3. المبحث الثالث فى النسخ بين مثبتيه ومنكريه
  4. أدلة المذاهب
  5. أولا أدلة جمهور المسلمين:
  6. قال ابن عبد الشكور ﵀:

فإن قيل: يحتمل أن يكون هذا الحكم مخصوصا بذلك القوم أو مؤقتا بحياتهم وعليه فتحريم ذلك فى شريعة من بعده لا يكون نسخا.

فالجواب: أنه قد ثبت بالتواتر أمر آدم ﵇ ولم ينقل تخصيص ولا توقيت فوجب إجراؤه على الإطلاق، وما ذكر من الاحتمال غير ناشئ عن دليل فلا يعتبر (١).

ثانيا: أن الله ﷿ أمر سيدنا إبراهيم ﵇ بذبح ولده إسماعيل ﵇، ثم قال له: لا تذبحه، وقد اعترف منكر والنسخ بذلك (٢).

ثالثا: أن الجمع بين الأختين كان مباحا فى شريعة يعقوب ﵇، ثم حرم فى شريعة موسى ﵇.

قال ابن عبد الشكور ﵀ (٣):

« ... واستدل بتحريم جمع الأختين فى شريعة موسى ﵇ وبعدها من الشرائع بعد الإباحة فى شريعة يعقوب ﵇، أى شريعة إبراهيم التى هو عليها، وإنما نسبت إليه لأنه جمع بين الأختين».

رابعا: جاء فى التوراة: أن الله ﷿ قال لنوح ﵇ عند خروجه من الفلك: «إنى قد جعلت كل دابة مأكلا لك ولذريتك وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلا الدم فلا تأكلوه». ثم حرم الله تعالى على موسى ﵇ وعلى بنى إسرائيل كثيرا من الحيوانات (٤).

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية في القرآن الكريم، ص 349 (SanadKitab #37973, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.