Lewati ke konten

Kitab: Dirasat Ushuliyyah fil Qur'an al-Karim · Pengarang: محمد إبراهيم الحفناوى

Baca halaman 363

  1. الباب الرابع فى النسخ
  2. الفصل الثانى فى أنواع النسخ
  3. المبحث الأول فى نسخ القرآن بالقرآن
  4. وهذا القسم يتنوع إلى ما يلى:
  5. (أ) نسخ التلاوة والحكم معا:
  6. قال الشيخ محمد عيد المحلاوى ﵀:

وقال الآمدى ﵀ (١):

«اتفق العلماء على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ونسخها معا ... ثم قال: أما نسخ التلاوة والحكم فيدل عليه ما روت عائشة رضى الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل عشر رضعات محرمات فنسخت بخمس وليس فى المصحف عشر رضعات محرمات ولا حكمها فهما منسوخان». وفى رواية- وتوفى رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن (٢) -، وهذا الحديث صحيح وإذا كان موقوفا على السيدة عائشة رضى الله عنها فإن له حكم المرفوع لأن مثله لا يقال بالرأى. بل لا بدّ فيه من توقيف.

وقد تكلم العلماء فى قولها- وهن فيما يقرأ من القرآن- فإن ظاهره بقاء التلاوة وليس كذلك. فمنهم من أجاب بأن المراد قارب الوفاة، والأظهر أن التلاوة نسخت أيضا ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله ﷺ فتوفى وبعض الناس يقرؤها.

وقال أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه: نزلت ثم رفعت. وقال مكى (٣): هذا المثال فيه المنسوخ غير متلو والناسخ أيضا غير متلو ولا أعلم له نظيرا.

قال الشيخ محمد عيد المحلاوى ﵀ (٤):

«ما يكون منسوخ التلاوة والحكم معا وهو ما نسخ فى حياته ﷺ من القرآن بالإنساء، أى الرفع عن القلوب، كما روى

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية في القرآن الكريم، ص 363 (SanadKitab #37973, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.