Lewati ke konten

Kitab: Dirasat Ushuliyyah fil Qur'an al-Karim · Pengarang: محمد إبراهيم الحفناوى

Baca halaman 41

  1. الباب الأول فى ثبوت القرآن وما يتصل به وفيه فصول
  2. الفصل الأول فى ثبوت القرآن وتواتره
  3. وأما الثانى:

من كل سورة (١). وردّ هذا المذهب بأن العادة كما ذكرنا تقتضى التواتر فى كل شىء متصل بالقرآن، ولأنه لو لم يشترط التواتر لجاز سقوط كثير.

من القرآن المكرر، وثبوت كثير مما ليس بقرآن.

أما الأول:

فلأنا لو لم نشترط التواتر فى المحل جاز ألا يتواتر كثير من المتكررات الواقعة فى القرآن، مثل قوله تعالى:

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (٢)

وأما الثانى:

فلأنه إذا لم يتواتر بعض القرآن بحسب المحل، جاز إثبات ذلك البعض فى الموضع بنقل الآحاد.

على العموم القراءات السبع المنسوبة إلى الأئمة السبعة نافع وابن كثير وأبى عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى متواترة وعليه الجمهور من المسلمين (٣).

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية في القرآن الكريم، ص 41 (SanadKitab #37973, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.