Lewati ke konten

Kitab: Dirasat Ushuliyyah fil Qur'an al-Karim · Pengarang: محمد إبراهيم الحفناوى

Baca halaman 379

  1. الباب الرابع فى النسخ
  2. الفصل الثانى فى أنواع النسخ
  3. المبحث الأول فى نسخ القرآن بالقرآن
  4. وهذا القسم يتنوع إلى ما يلى:
  5. (ج) نسخ الحكم فقط دون التلاوة:
  6. الآية الأولى:
  7. وقال القرطبى ﵀:

الرابع: أنها نزلت فيمن صلى الفريضة إلى غير القبلة فى ليلة مظلمة. قاله عامر بن ربيعة.

وقال القرطبى ﵀ (١):

قال عبد الله بن عامر بن ربيعة: نزلت فيمن صلى إلى غير القبلة فى ليلة مظلمة أخرجه الترمذى عنه عن أبيه قال (٢): كنا مع النبى ﷺ فى سفر فى ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة؟

فصلى كل واحد منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبى ﷺ فنزلت: فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذلك لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان وأشعث بن سعيد أبو الربيع يضعف فى الحديث.

وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا.

قالوا: إذا صلى فى الغيم لغير القبلة، ثم استبان له بعد ذلك أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة، وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق رضى الله عنهم (٣).

الخامس: أنها نزلت فى النجاشى. آمن بالنبى ﷺ ولم يصل إلى قبلتنا. قاله قتادة.

السادس: أنها نزلت فى الدعاء. وعلى هذا فلا تعارض لأن الآية الأولى محمولة على التوجه فى الدعاء. والثانية محمولة على التوجه فى الصلاة. ومن ثم فالجهة منفكة فلا تعارض لأن من شروط التعارض أن يرد النصان فى محل واحد (٤).

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية في القرآن الكريم، ص 379 (SanadKitab #37973, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.