Lewati ke konten

Kitab: Dirasat Ushuliyyah fil Qur'an al-Karim · Pengarang: محمد إبراهيم الحفناوى

Baca halaman 387

  1. الباب الرابع فى النسخ
  2. الفصل الثانى فى أنواع النسخ
  3. المبحث الأول فى نسخ القرآن بالقرآن
  4. وهذا القسم يتنوع إلى ما يلى:
  5. (ج) نسخ الحكم فقط دون التلاوة:
  6. الآية الخامسة:

كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ من الآية الأولى منسوخ بالآية الثانية.

حيث إن التشبيه الوارد فى الآية الأولى يقتضى موافقة من قبلنا فيما كانوا عليه من تحريم الوطء والأكل بعد النوم ليلة الصوم، وقد نسخ ذلك بالآية الثانية.

والحق أنه ليس فى الآية نسخ لأنه لا يوجد تعارض البتة بين الآيتين، والقول بأن من قبلنا كان الوطء والأكل محرما عليهم بعد النوم ليلة الصوم قول يحتاج إلى دليل ثابت.

فلم لا يكون وجه الشبه هو وجوب الصوم فقط دون كيفيته؟

ولم لا يكون وجه الشبه هو المقدار فقط دون الكيفية؟

فالآيتان محكمتان ولا داعى إلى القول بإبطال واحدة منهما.

الآية الخامسة:

قال تعالى: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ (١) فقد ذهب الجمهور إلى القول بأن هذه الآية منسوخة، وأن قتال المشركين فى الأشهر الحرم مباح واختلفوا فى ناسخها:

فقال الزهرى: نسخها قوله تعالى:

وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً (٢) حيث إن هذه الآية الكريمة أفادت الإذن بقتال المشركين عموما، والعموم فى الأشخاص يستلزم العموم فى الأزمان.

وقيل: نسخها غزو النبى ﷺ ثقيفا فى الشهر الحرام.

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية في القرآن الكريم، ص 387 (SanadKitab #37973, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.