Lewati ke konten

Kitab: Dirasat Ushuliyyah fil Qur'an al-Karim · Pengarang: محمد إبراهيم الحفناوى

Baca halaman 397

  1. الباب الرابع فى النسخ
  2. الفصل الثانى فى أنواع النسخ
  3. المبحث الأول فى نسخ القرآن بالقرآن
  4. وهذا القسم يتنوع إلى ما يلى:
  5. (ج) نسخ الحكم فقط دون التلاوة:
  6. الآية الحادية عشرة:

الثابت المسمى فى عقد المحالفة أولى وأشبه بمفهوم الخطاب من تأويل الآخرين. فقد عقلنا من ذلك أن لمولى الموالاة نصيبا من الميراث، وقوله تعالى: وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ لم ينسخ هذا الحكم إنما حدث وارث آخر هو أولى من الموالاة كحدوث ابن لمن له أخ لم يخرج الأخ عن كونه من أهل الميراث إلا أن الابن أولى منه وكذلك أولوا الأرحام أولى من الحليف فإذا لم يكن رحم ولا عصبة فالميراث لمن حالفه وجعله له.

وأما الحديث فهو ما روى عن تميم الدارى أنه قال: يا رسول الله ما السنة فى الرجل يسلم على يدى الرجل من المسلمين؟ قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته (١).

فقوله: هو أولى الناس بمماته، يقتضى أن يكون أولاهم بميراثه، إذ ليس بعد الموت بينها ولاية إلا فى الميراث. على أن أبا مسلم الأصفهانى ﵀ يرى أن المراد بالذين عقدت أيمانكم الأزواج والنكاح يسمى عقدا (٢).

عموما الرأى الصواب أنه ليس بين الآيتين أدنى تعارض، وهما محكمتان والله تعالى أعلم.

الآية الحادية عشرة:

قال تعالى: وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (٣)

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية في القرآن الكريم، ص 397 (SanadKitab #37973, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.