Lewati ke konten

Kitab: Dirasat Ushuliyyah fil Qur'an al-Karim · Pengarang: محمد إبراهيم الحفناوى

Baca halaman 399

  1. الباب الرابع فى النسخ
  2. الفصل الثانى فى أنواع النسخ
  3. المبحث الأول فى نسخ القرآن بالقرآن
  4. وهذا القسم يتنوع إلى ما يلى:
  5. (ج) نسخ الحكم فقط دون التلاوة:
  6. الآية الحادية عشرة:
  7. وقال الشيخ البيضاوى ﵀:

وقال الشيخ القرطبى ﵀ (١):

اختلف العلماء، هل كان هذا السجن حدّا أو توعدا بالحد على قولين:

أحدهما: أنه توعد بالحد.

والثانى: أنه حد. قال ابن عباس والحسن. زاد ابن زيد: وأنهم منعوا من النكاح حتى يموتوا عقوبة لهم حين طلبوا النكاح من غير وجهه.

وهذا يدل على أنه كان حدّا، بل أشد، غير أن ذلك الحكم كان محدودا إلى غاية، وهو الأذى فى الآية (٢) الأخرى على اختلاف التأويلين فى أيهما قبل؟

وكلاهما محدود إلى غاية وهى قوله ﵊ فى حديث عبادة بن الصامت: «خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». وهذا نحو قوله تعالى: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ (٣) فإذا جاء الليل ارتفع حكم الصيام لانتهاء غايته لا لنسخه.

هذا قول المحققين المتأخرين من الأصوليين. فإن النسخ إنما يكون فى القولين المتعارضين من كل وجه اللذين لا يمكن الجمع بينهما والجمع ممكن بين الحبس والتعيير والجلد والرجم.

وقال الشيخ البيضاوى ﵀ (٤):

« ... ويحتمل أن يكون المراد به التوصية بإمساكهن بعد أن

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية في القرآن الكريم، ص 399 (SanadKitab #37973, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.