Lewati ke konten

Kitab: Dirasat Ushuliyyah fil Qur'an al-Karim · Pengarang: محمد إبراهيم الحفناوى

Baca halaman 406

  1. الباب الرابع فى النسخ
  2. الفصل الثانى فى أنواع النسخ
  3. المبحث الأول فى نسخ القرآن بالقرآن
  4. وهذا القسم يتنوع إلى ما يلى:
  5. (ج) نسخ الحكم فقط دون التلاوة:
  6. الآية الثامنة عشرة:

قال تعالى: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ (١) هذه الآية الكريمة قيل: إنها منسوخة بقوله تعالى:

وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ (٢) الآية

قال ابن العربى ﵀ (٣):

روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال فى قوله تعالى:

الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قال: نسخت هذه الآية الآية التى بعدها: وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ ثم قال ابن العربى: هذا ليس بنسخ، وإنما هو تخصيص عام.

وما قاله ﵀ هو الصواب، لأن معنى الآية التى قيل إنها منسوخة الزانى المعروف بالزنى لا يستطيع أن ينكح إلا زانية أو مشركة لنفور المحصنات المؤمنات من زواجه. وكذلك المرأة المعروفة بالزنى لا يرغب فى نكاحها إلا زان أو مشرك لنفور المؤمنين الصالحين من زواجها. هذا المعنى لا تبطله الآية الثانية التى قيل عنها إنها ناسخة للأولى.

الآية الثامنة عشرة:

قال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ (٤) قيل: إن هذه الآية منسوخة، والحق أنه لا يوجد دليل على نسخها

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية في القرآن الكريم، ص 406 (SanadKitab #37973, hlm. urut 390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.