Lewati ke konten

Kitab: Dirasat Ushuliyyah fil Qur'an al-Karim · Pengarang: محمد إبراهيم الحفناوى

Baca halaman 47

  1. الباب الأول فى ثبوت القرآن وما يتصل به وفيه فصول
  2. الفصل الأول فى ثبوت القرآن وتواتره
  3. قال الشيخ القرطبى ﵀ بعد أن رجح ما رجحه الجمهور من اشتراط الغسل:

لمعنى الأذى بقوله ﷻ: وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ فبعد الانقطاع على أكثر مدة الحيض لا يجوز تراخى الحرمة إلى الاغتسال، لأنه يؤدى إلى جعل الطهر الذى هو ضد الحيض حيضا، وهو تناقض أو يؤدى إلى منع الزوج عن حقه وهو القربان بدون العلة المنصوص عليها، وهى الأذى وكلاهما فاسد.

وتحمل القراءة بالتشديد على الانقطاع على ما دون أكثر مدة الحيض، لأن فى هذه الحالة لا يثبت الانقطاع بيقين، لتوهم أن يعاودها الدم ويكون ذلك حيضا، فلا بدّ من مؤكد لجانب الانقطاع وهو الاغتسال أو ما يقوم مقامه.

هذا هو ما ذهب إليه السادة الحنفية لدفع التعارض بين القراءتين.

والحق أن الحائض لا تحل لزوجها إلا بعد انقطاع الدم والاغتسال، وقراءة التشديد فى هذا صريحة، وأما القراءة بالتخفيف فإن كان المراد به أيضا الاغتسال كما قال ابن عباس رضى الله عنهما وجماعة لقرينة قوله تعالى: فَإِذا تَطَهَّرْنَ فواضح، وإن كان المراد به انقطاع الحيض فقد ذكر بعده شرط آخر وهو قوله تعالى: فَإِذا تَطَهَّرْنَ وعليه فلا بد منهما معا (١).

قال الشيخ القرطبى ﵀ بعد أن رجح ما رجحه الجمهور من اشتراط الغسل (٢):

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد (٣): إن انقطع دمها بعد مضى

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية في القرآن الكريم، ص 47 (SanadKitab #37973, hlm. urut 41)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.