Lewati ke konten

Kitab: Dirasat Ushuliyyah fil Qur'an al-Karim · Pengarang: محمد إبراهيم الحفناوى

Baca halaman 429

  1. الباب الرابع فى النسخ
  2. الفصل الثانى فى أنواع النسخ
  3. المبحث الثانى فى نسخ القرآن بالسنة
  4. ثانيا: مقام الوقوع:
  5. وقال ابن العربى:

٣ - أن النبى ﷺ نهى عن كل ذى ناب (١) من السباع وكل ذى مخلب من الطيور. وهذا النهى يعتبر ناسخا (٢) لقوله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ (٣) وقد نوقش هذا بمنع القول بالنسخ، لأن الآية الكريمة لم تتعرض لإباحة ما عدا الذى ذكر فيها، إنما هو مباح بالبراءة الأصلية والحديث المذكور رفع هذه البراءة ورفعها لا يسمى نسخا. قال الزهرى ومالك فى أحد قوليه: هى محكمة ويضم إليها بالسنة ما فيها من محرم.

وقال ابن العربى (٤):

.... لو ثبت بالسنة محرم غير هذه لما كان ذلك نسخا لأن زيادة محرم على المحرمات، أو فرض على المفروضات لا يكون نسخا بإجماع من المسلمين اه.

هذا وبعد ذكر المذاهب فى نسخ القرآن بالسنة، يتضح لنا جليا أن نسخ القرآن بالسنة ليس هناك مانع يمنعه عقلا غاية الأمر أنه لم يقع شرعا وما استدل به على الوقوع ردّ كما تقدم والله أعلم.

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية في القرآن الكريم، ص 429 (SanadKitab #37973, hlm. urut 413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.