Lewati ke konten

Kitab: Dirasat Ushuliyyah fil Qur'an al-Karim · Pengarang: محمد إبراهيم الحفناوى

Baca halaman 441

  1. الباب الرابع فى النسخ
  2. الفصل الثالث فى طرق معرفة النسخ
  3. قال الإمام الرازى ﵀:

كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا فالعمل بالمعلوم واجب تقدم أو تأخر، أو جهل الحال فى ذلك، لكنه إن كان متأخرا عن المظنون كان ناسخا وإلا كان مع وجوب العمل به غير ناسخ.

وهذا التفصيل كله فيما إذا تنافى النصان من كل وجه، وأما إذا تنافيا من وجه دون وجه، بأن يكون أحدهما أعم من الآخر من وجه دون وجه كما فى قوله ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه» (١) فإنه خاص بالمبدل وعام فى الرجال والنساء لأن كلمة «من» إذا وقعت شرطا عمت الذكور والإناث وذلك لإشعارها بالعموم عند الإبهام فى باب الشرط واتفاق الشرع والوضع على القضاء بذلك، فإن من قال: من دخل دارى من أرقائى فهو حر، اندرج فى حكم التعليق العبيد والإماء (٢). وقوله ﷺ: «نهيت عن قتل النسوان» (٣) خاص فى النساء وعام بالنسبة إلى المبدل فالحكم فيها كما لو تنافيا (٤) من كل وجه والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية في القرآن الكريم، ص 441 (SanadKitab #37973, hlm. urut 424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.