* تبطل الوصية بما يلي:
١ - إذا جُنَّ الموصَى له بالتصرف.
٢ - إذا تلف الموصى به.
٣ - إذا رجع الموصي عن الوصية.
٤ - إذا ردها الموصى له.
٥ - إذا مات الموصى له قبل موت الموصي.
٦ - إذا قتل الموصى له الموصي.
٧ - إذا انتهت مدة الوصية، أو انتهى العمل الذي عُهد إلى الوصي القيام به.