Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 25

  1. الفرائض
  2. ١ - أصحاب الفروض
  3. ٢ - ميراث الزوجة

٢ - ميراث الزوجة

١ - ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث.

٢ - ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها.

* تشترك الزوجات في الربع أو الثمن إن كن أكثر من واحدة.

قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. ) (النساء/١٢).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 3، ص 25 (SanadKitab #38056, hlm. urut 1026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.