Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 70

  1. النكاح وتوابعه
  2. ١ - النكاح
  3. * حكم استئذان المرأة في الزواج:

* حكم استئذان المرأة في الزواج:

يجب على ولي المرأة المكلفة أن يستأذنها قبل الزواج بكراً كانت أو ثيباً، ولا يجوز له إجبارها على من تَكرَه، فإن عقد عليها وهي غير راضية فلها فسخ العقد.

١ - عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: ((لا تُنكح الأيِّم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن)) قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: ((أن تسكت)). متفق عليه (١).

٢ - عن خنساء بنت خدام الأنصارية ﵂: أن أباها زوَّجها وهي ثيّب فكرهت ذلك فأتت رسول الله ﷺ فردّ نكاحَه. أخرجه البخاري (٢).

* يجوز للأب تزويج من دون تسع سنين بكفئها ولو بلا إذنها ولا رضاها.

* يحرم على الرجل لبس خاتم الذهب الذي يسمى خاتم الخطبة، فهذا مع كونه تشبهاً بالكفار فهو محرم شرعاً.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 3، ص 70 (SanadKitab #38056, hlm. urut 1071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.