Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 101

  1. النكاح وتوابعه
  2. ١ - النكاح
  3. * حكم مصافحة المرأة الأجنبية:

* حكم مصافحة المرأة الأجنبية:

المرأة الأجنبية التي تحرم مصافحتها أو الخلوة بها هي من ليست زوجة ولا محرماً له.

والمَحْرم: من يحرم نكاحها على التأبيد إما بالقرابة أو بالرضاع أو بالمصاهرة.

* لا يجوز لإخوان الزوج أو أعمامه أو أخواله أو بني عمه أن يصافحوا زوجات إخوانهم، أو أعمامهم، أو أخوالهم، أو بني عمهم كسائر الأجنبيات؛ لأن الأخ ليس محرماً لزوجة أخيه وكذا من سبق.

*لا يجوز لأحد أن يصافح أجنبية منه، وأشد منه أن يُقَبِّلها، سواء كانت شابة أو عجوزاً، وسواء كان المصافح شاباً أو شيخاً كبيراً بحائل أو بغير حائل لقوله ﵊: ((إني لا أصافح النساء)). أخرجه النسائي وابن ماجه (١).

* يحرم على المرأة المسلمة مصافحة الأجانب عنها، ويحرم ركوبها في السيارة وحدها مع الأجنبي وحده كالسائق.

* يحرم على الزوجين الوطء بمرأى أحد، وإفشاء الأسرار الزوجية المتعلقة بالوقاع بينهما، لقوله ﵊: ((إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجلُ يفضي إلى امرأته، وتُفضي إليه، ثم ينشر سرَّها)). أخرجه مسلم (٢).

* يحرم على المرأة إذا دعاها زوجها إلى الفراش أن تمتنع منه.

عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، فبات غضبانَ عليها، لَعَنَتْها الملائكة حتى تُصبح)). متفق عليه (٣).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 3، ص 101 (SanadKitab #38056, hlm. urut 1102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.