Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 117

  1. النكاح وتوابعه
  2. ٢ - الطلاق
  3. * متى يجوز للمرأة طلب الطلاق؟

* متى يجوز للمرأة طلب الطلاق؟

يجوز للمرأة طلب الطلاق أمام القاضي إذا تضررت تضرراً لا تستطيع الحياة في ظله، كما في هذه الصور:

١ - إذا قَصَّر الزوج في النفقة

٢ - إذا أضر الزوج بزوجته إضراراً لا تستطيع معه دوام العشرة مثل سبها، أو ضربها، أو إيذائها بما لا تطيقه، أو إكراهها على منكر ونحو ذلك.

٣ - إذا تضررت بغيبة زوجها وخافت على نفسها الفتنة.

٤ - إذا حُبس زوجها مدة طويلة وتضررت بفراقه.

٥ - إذا رأت المرأة بزوجها عيباً مستحكماً كالعقم، أو عدم القدرة على الوطء، أو مرضاً خطيراً منفّراً ونحو ذلك.

* يحرم على المرأة أن تسأل زوجها طلاق ضرتها لتنفرد به.

* إذا قال لزوجته إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن.

* يقع الطلاق بائناً إذا كان على عوض أو كان قبل الدخول، أو كان مكملاً للثلاث.

* إذا قال لزوجته إن ولدت ذكراً فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين فولدت ذكراً ثم أنثى طلقت بالأول ثم بانت بالثاني، ولا عدة عليها.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 3، ص 117 (SanadKitab #38056, hlm. urut 1118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.