Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 120

  1. النكاح وتوابعه
  2. ٣ - الرجعة
  3. * شروط صحة الرجعة:

* شروط صحة الرجعة:

١ - أن تكون المطلقة مدخولاً بها.

٢ - أن يكون الطلاق دون ما يملك من العدد كالطلاق دون الثلاث.

٣ - أن يكون بلا عوض، فإن كان على عوض فهي بائن.

٤ - أن تكون الرجعة في العدة من نكاح صحيح.

* تحصل الرجعة بالقول كقوله: راجعت امرأتي، أو أمسكتها ونحوهما، وتحصل بالفعل كالوطء إذا نوى به الرجعة.

* يسن الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة بشاهدين، ويصح الطلاق والرجعة من غير إشهاد، والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة، وينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة.

* لا تفتقر الرجعة إلى ولي، ولا صداق، ولا رضا المرأة، ولا علمها.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 3، ص 120 (SanadKitab #38056, hlm. urut 1121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.