Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 222

  1. الحدود
  2. ١ - حد الزنى
  3. * حكم عمل قوم لوط:

* حكم عمل قوم لوط:

عمل قوم لوط محرم، وعقوبته: أن يقتل الفاعل والمفعول به محصناً أو غير محصن بما يراه الإمام من قتل بالسيف، أو رجم بالحجارة ونحوهما لقوله ﵊: ((من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)). أخرجه أبو داود والترمذي (١).

* السحاق:

هو إتيان المرأة المرأة، وهو محرم، وفيه التعزير.

* الاستمناء باليد أو نحوها حرام، وفي الصوم وقاية منه.

١ - قال الله تعالى مبيناً ما يباح للإنسان: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ) (المؤمنون/٥ - ٧).

٢ - عن عبدالله بن مسعود ﵁ قال: قال لنا رسُول الله ﷺ: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء)). متفق عليه (٥).

* من وقع على بهيمة عُزِّر بما يراه الإمام، وتُذبح البهيمة.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 3، ص 222 (SanadKitab #38056, hlm. urut 1223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.