Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 227

  1. الحدود
  2. ٢ - حد القذف
  3. * يشترط لوجوب حد القذف ما يلي:

* يشترط لوجوب حد القذف ما يلي:

١ - أن يكون القاذف مكلفاً مختاراً ليس والداً للمقذوف.

٢ - أن يكون المقذوف مسلماً مكلفاً حراً عفيفاً يجامع مثله.

٣ - أن يطالب المقذوف بالحد.

٤ - أن يقذفه بالزنى الموجب للحد، ولم يثبت قذفه.

* يثبت حد القذف إذا أقر القاذف على نفسه، أو شهد عليه رجلان عدلان بالقذف.

* يسقط حد القذف إذا اعترف المقذوف بالزنى، أو قامت عليه البينة بالزنى، أو قذف الرجل زوجته ولاعنها.

* إذا ثبت حد القذف ترتب عليه: الجلد، عدم قبول شهادة القاذف إلا بعد التوبة، الحكم عليه بالفسق حتى يتوب.

* إذا قذف غيره بغير الزنى أو اللواط وهو كاذب فقد ارتكب محرماً، ولا يحد حد القذف، ولكن يعزر بما يراه الحاكم ملائماً لما حصل منه.

* مثال القذف بغير الزنى: أن يرميه بالكفر، أو النفاق، أو السكر، أو السرقة، أو الخيانة ونحو ذلك.

* تحصل توبة القاذف بالاستغفار، والندم، والعزم على أن لا يعود، وأن يكذب نفسه فيما رمى غيره به.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 3، ص 227 (SanadKitab #38056, hlm. urut 1228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.