Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 266

  1. التعزير والردة والأيمان والنذور
  2. ٣ - الأيمان
  3. * أحكام اليمين:

* أحكام اليمين:

١ - يمين واجبة: وهي التي ينقذ بها إنساناً معصوماً من هلكة.

٢ - مندوبة: كالحلف عند الإصلاح بين الناس.

٣ - مباحة: كالحلف على فعل مباح أو تركه، أو توكيد أمر ونحو ذلك.

٤ - مكروهة: كالحلف على فعل مكروه، أو ترك مندوب، والحلف في البيع والشراء.

٥ - محرمة: كمن حلف كاذباً متعمداً، أو حلف على فعل معصية أو ترك واجب.

* يسن الحنث في اليمين إذا كان خيراً، كمن حلف على فعل مكروه، أو ترك مندوب، فيفعل الذي هو خير ويكفر عن يمينه، لقوله ﵊: ((من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه)). أخرجه مسلم (١).

* يجب نقض اليمين إذا حلف على ترك واجب كمن حلف لا يصل رحمه، أو حلف على فعل محرم كمن حلف ليشربن الخمر، فيجب نقض اليمين، ويكفر عنها.

* ويباح نقض اليمين كما إذا حلف على فعل مباح، أو حلف على تركه، ويكفر عن يمينه.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 3، ص 266 (SanadKitab #38056, hlm. urut 1267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.