Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 297

  1. القضاء
  2. ٧ - إثبات الدعوى:
  3. * شروط من تقبل شهادته:

* شروط من تُقبل شهادته:

١ - أن يكون بالغاً عاقلاً، فلا تقبل شهادة الصبيان إلا فيما بينهم.

٢ - الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس إلا إذا أداها بخطه.

٣ - الإسلام: فلا تجوز شهادة الكافر على المسلم إلا في الوصية أثناء السفر إن لم يوجد مسلم، وتجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض.

٤ - الحفظ: فلا تقبل من مغفل.

٥ - العدالة: وهي في كل زمان ومكان بحسبها، ويعتبر لها شيئان:

١ - الصلاح في الدين: وهو أداء الفرائض، واجتناب المحرمات.

٢ - استعمال المروءة: وهي فعل ما يجمله كالكرم وحسن الخلق ونحوهما، واجتناب ما يدنسه كالقمار والشعوذة والشهرة بالرذائل ونحو ذلك.

٦ - نفي التهمة.

* تُقبل الشهادة على الشهادة في كل شيء إلا في الحدود، فإذا تعذَّرت شهادة الأصل بموت، أو مرض، أو غَيْبة قَبِل الحاكم شهادة الفرع إذا أنابه كقوله: اشهد على شهادتي ونحوه.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 3، ص 297 (SanadKitab #38056, hlm. urut 1298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.