Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 237

  1. العبادات
  2. ٤ - الزكاة
  3. ٢ - زكاة النقدين

٢ - زكاة النقدين

* يجب في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً فأكثر ربع العشر.

* الدينار يزن من الذهب مثقالاً، والمثقال يزن بالميزان المعاصر (٤.٢٥) غرام.

* عشرون ديناراً تساوي بالوزن (٨٥) جراماً من الذهب، ٢٠×٤.٢٥= ٨٥ جراماً من الذهب.

* يجب في الفضة إذا بلغت بالعدد (مائتي درهماً فأكثر) أو بالوزن (خمس أواق فأكثر) ربع العشر.

* مائتي درهم تساوي بالوزن (٥٩٥) جراماً، وهي قدر (٥٦) ريالاً سعودياً فضياً، وقيمة ريال الفضة السعودي تساوي الآن سبعة ريالات سعودية ورقية، فيكون حاصل ضرب ٥٦×٧= ٣٩٢ هو أقل نصاب العملة الورقية السعودية، وفيها ربع العشر (٩.٨) ريالات يعادل (٢.٥%) وهكذا.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 1، ص 237 (SanadKitab #38056, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.