Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 291

  1. العبادات
  2. ٥ - الصيام
  3. الباب الأول: تعريف الصيام وأركانه وحكمه وفضائله وأقسامه وشروطه وآدابه
  4. الفصل الخامس: شروط وجوب الصوم، والنية في الصوم
  5. المبحث الأول: شروط وجوب الصوم
  6. المطلب الثالث: العقل

عن علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه أو قال المجنون حتى يعقل)) (١).

الفرع الثالث: الخرف

أولا: تعريف الخرف:

الخرف لغةً واصطلاحاً: فساد العقل من الكبر (٢)

ثانيا: حكم صوم المخرف:

ليس على المخرِّف صومٌ ولا قضاء، وهو اختيار ابن باز (٣)، وابن عثيمين (٤).

الدليل:

عن علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه أو قال المجنون حتى يعقل)) (٥).

وجه الدلالة:

أن المخرِّف لما اختل وزال شعوره، صار من جنس المجانين، والمعتوهين، ولا تمييز لديه بسبب الهرم؛ ولذا فلا شيء عليه.

الفرع الرابع: زوال العقل بالإغماء

المسألة الأولى: حكم من نوى الصوم ثم أصيب بإغماء في رمضان

من نوى الصوم ثم أصيب بإغماء في رمضان، فلا يخلو من حالين:

الحال الأولى:

أن يستوعب الإغماءُ جميع النهار، أي يغمى عليه قبل الفجر ولا يفيق إلا بعد غروب الشمس،

فهذا لا يصح صومه (٦)، وعليه قضاء هذا اليوم (٧)، وهو قول جمهور أهل العلم من المالكية (٨)، والشافعية (٩)، والحنابلة (١٠).

الدليل على وجوب القضاء عليه:

عموم قول الله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:١٨٥].

الحال الثانية:

أن يفيق جزءاً من النهار، ولو للحظة، فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه، وهو مذهب الشافعية (١١)، والحنابلة (١٢).

وذلك لأن الصوم إمساك عن المفطرات مع النية، وما دام أنه قد أفاق جزءاً من النهار، فقد وجد منه النية والإمساك عن المفطرات؛ ولذا فصومه صحيح.

المسألة الثانية: حكم من زال عقله وفقد وعيه بسبب التخدير بالبنج

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 1، ص 291 (SanadKitab #38056, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.