Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 304

  1. العبادات
  2. ٥ - الصيام
  3. الباب الأول: تعريف الصيام وأركانه وحكمه وفضائله وأقسامه وشروطه وآدابه
  4. الفصل السادس: آداب الصيام
  5. المبحث الأول: آداب تتعلق بالإفطار
  6. المطلب الأول: تعجيل الفطر

المطلب الأول: تعجيل الفطر

تمهيد

يسن للصائم تعجيل الفطر إذا تحقق من غروب الشمس (١).

الأدلة:

١ - عن سهل بن سعد ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: ((لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)). أخرجه البخاري ومسلم (٢).

٢ - وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: ((لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر؛ لأن اليهود والنصارى يؤخرون)) (٣).

٣ - وقد نقل الاتفاق على استحباب تعجيل الفطر: ابن دقيق العيد (٤).

الفرع الأول: حكم الفطر بغلبة الظن

يجوز الفطر بغلبة الظن، وهو قول جمهور أهل العلم (٥).

الدليل:

عن أسماء بنت أبي بكر ﵄ قالت: ((أفطرنا على عهد النبي ﷺ يوم غيم ثم طلعت الشمس)). أخرجه البخاري (٦).

وجه الدلالة:

أنَّ الصحابة أفطروا بناءً على اجتهادٍ منهم حيث غلب على ظنهم أن الشمس قد غربت وكانوا في يوم غيمٍ مع أنها في نفس الأمر لم تغرب ولم يُنكر عليهم ما فعلوه من العمل بالظن الغالب.

وغلبة الظن إنما تكون عند وجود علامات ودلائل تدل على غروب الشمس بحيث يغلب على ظن الصائم دخول وقت الإفطار.

الفرع الثاني: حكم قضاء الصائم الذي أفطر في صومٍ واجبٍ، ظانًّا أن الشمس قد غربت

إذا أفطر الصائم في صومٍ واجب، ظاناً أن الشمس قد غربت، ثم تبين له أنها لم تغرب، فإن عامة أهل العلم على أنه يلزمه الإمساك (٧). واختلفوا في قضائه على قولين:

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 1، ص 304 (SanadKitab #38056, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.