Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 343

  1. العبادات
  2. ٥ - الصيام
  3. الباب الثاني: شهر رمضان فضائله، خصائصه، حكم صومه، طرق إثبات دخوله وخروجه
  4. الفصل الرابع: إثبات دخول شهر رمضان وخروجه
  5. المبحث الثاني: طرق إثبات خروج شهر رمضان
  6. المطلب الأول: رؤية هلال شوال

المطلب الأول: رؤية هلال شوال

الفرع الأول: العدد المعتبر في الرؤية

لا بد من إخبار شاهدين عدلين برؤية هلال شوال، وهو قول أكثر العلماء (١).

الأدلة:

١ - عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ((أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله ﷺ وساءلتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله ﷺ قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا)) (٢).

المراد بقوله: ((وأفطروا)): أي خروج شهر الصوم، ودخول شوال.

ومفهوم الحديث: عدم قبول شهادة الواحد على رؤية هلال شوال.

٢ - ما رواه رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: ((اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي ﷺ بالله لأهل الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله ﷺ الناس أن يفطروا، وأن يغدوا إلى مصلاهم)) (٣).

الفرع الثاني: حكم من رأى هلال شوال وحده

من رأى هلال شوال لوحده فإنه لا يفطر حتى يفطر الناس (٤)، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (٥)، والمالكية والحنابلة، (٦)، وهو اختيار ابن تيمية (٧)، وابن باز (٨)، وابن عثيمين (٩).

الدليل:

عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (( .. والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون)) (١٠).

فإذا لم يفطر الناس وجب أن لا يفطر.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 1، ص 343 (SanadKitab #38056, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.