Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 350

  1. العبادات
  2. ٥ - الصيام
  3. الباب الثالث: من يباح لهم الفطر
  4. الفصل الأول: المريض
  5. المبحث الثالث: حد المرض الذي يبيح الفطر
  6. المطلب الثاني: المرض الذي يضر الصائم ويخاف معه الهلاك

المطلب الثاني: المرض الذي يضر الصائم ويَخاف معه الهلاك

إذا كان المرض يضر بالصائم، وخشي الهلاك بسببه، فالفطر عليه واجب، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وجزم به جماعةٌ من الحنابلة (٤).

الأدلة:

١ - قوله تعالى: وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ [النساء: ٢٩]

وجه الدلالة:

أنَّ النهي هنا يشمل ما فيه إزهاقٌ للنفس، وما فيه ضرر؛ بدليل احتجاج عمرو بن العاص ﵁ بهذه الآية على تركه الاغتسال في شدة البرد لمَّا أجنب؛ وإقرار النبي ﷺ له.

٢ - قوله تعالى: وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة: ١٩٥]

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 1، ص 350 (SanadKitab #38056, hlm. urut 351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.