Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 362

  1. العبادات
  2. ٥ - الصيام
  3. الباب الثالث: من يباح لهم الفطر
  4. الفصل الثاني: المسافر
  5. المبحث الرابع: متى يفطر المسافر

المبحث الرابع: متى يفطر المسافر

لا يباح للمسافر الفطر حتى يجاوز البيوت وراء ظهره ويخرج من بين بنيانها، وهو قول عامة أهل العلم، ومنهم المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، ورجحه ابن المنذر (٥)، بل حكى ابنُ المنذر الإجماع في ذلك عن كل من يحفظه من أهل العلم (٦)، كما حكى ابن عبد البر إجماع الفقهاء على ذلك (٧).

الدليل:

قوله تعالى: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة:١٨٥].

وجه الدلالة:

أن المسافر الذي لم يجاوز البيوت شاهد، ولا يوصف بكونه مسافراً حتى يخرج من البلد، ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين؛ ولذلك لا يقصر الصلاة.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 1، ص 362 (SanadKitab #38056, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.