المبحث الثاني: ما يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرتا
إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفاً على نفسيهما أو على ولديهما، فعليهما القضاء فقط (١).
- فإذا كان الفطر خوفاً على نفسيهما، فهو بالإجماع، وقد حكاه ابن قدامة (٢)، والنووي (٣).
- وأما إذا كان خوفاً على ولديهما فهو مذهب الحنفية (٤)، ووافقهم المالكية في الحامل (٥).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن أنس بن مالك ﵁ قال: قال النبي ﷺ: ((إن الله ﵎ وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام)) (٦).
وجه الدلالة:
أن رسول الله ﷺ قرن الحامل والمرضع بالمسافر، وجعلهما معاً في معنى واحد، فصار حكمهما كحكمه، وليس على المسافر إلا القضاء لا يعدوه إلى غيره.
ثانياً: القياس:
قياساً على المريض الخائف على نفسه (٧).