Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 371

  1. العبادات
  2. ٥ - الصيام
  3. الباب الثالث: من يباح لهم الفطر
  4. الفصل الرابع: الحامل والمرضع
  5. المبحث الثاني: ما يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرتا

المبحث الثاني: ما يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرتا

إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفاً على نفسيهما أو على ولديهما، فعليهما القضاء فقط (١).

- فإذا كان الفطر خوفاً على نفسيهما، فهو بالإجماع، وقد حكاه ابن قدامة (٢)، والنووي (٣).

- وأما إذا كان خوفاً على ولديهما فهو مذهب الحنفية (٤)، ووافقهم المالكية في الحامل (٥).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

عن أنس بن مالك ﵁ قال: قال النبي ﷺ: ((إن الله ﵎ وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام)) (٦).

وجه الدلالة:

أن رسول الله ﷺ قرن الحامل والمرضع بالمسافر، وجعلهما معاً في معنى واحد، فصار حكمهما كحكمه، وليس على المسافر إلا القضاء لا يعدوه إلى غيره.

ثانياً: القياس:

قياساً على المريض الخائف على نفسه (٧).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 1، ص 371 (SanadKitab #38056, hlm. urut 372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.