يباح الفطر للمجاهد في سبيل الله، وهو قول الحنفية (١)، والمالكية (٢)، ورواية عن أحمد (٣)، وبه أفتى ابنُ تيمية العساكرَ الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق، ونصره ابن القيم (٤).
الدليل:
عن أبي سعيد ﵁ قال: ((سافرنا مع رسول الله ﵌ إلى مكة ونحن صيام، قال فنزلنا منزلاً فقال رسول الله ﵌: إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر،
فقال: إنكم مُصبِّحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزمة، فأفطرنا، ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله ﵌ في السفر)) أخرجه مسلم (٥). (٦).