Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 387

  1. العبادات
  2. ٥ - الصيام
  3. الباب الرابع: مفسدات الصيام وما يكره للصائم وما يباح له
  4. الفصل الأول: ما يفسد الصوم وما لا يفسده
  5. المبحث الأول: ما يفسد الصيام ويوجب القضاء
  6. المطلب الرابع: خروج دم الحيض والنفاس

المطلب الرابع: خروج دم الحيض والنفاس

الفرع الأول: حكم صوم من حاضت أو نفست أثناء نهار رمضان

من حاضت أو نفست أثناء نهار رمضان، فقد فسد صومها، ويلزمها قضاؤه (١).

الأدلة:

أولا: من السنة:

١ - عن أبي سعيدٍ الخدري ﵁ أن النبي ﷺ قال: (( ... أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم)). أخرجه البخاري ومسلم (٢).

٢ - قول عائشة ﵂ لما سُئلت: ((ما بال الحائضِ تقضي الصَّوم، ولا تقضي الصَّلاة؟ قالت: كان يُصيبُنا ذلك على عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصَّوم، ولا نؤمر بقضاء الصَّلاة)). أخرجه البخاري ومسلم (٣).

ثانيا: الإجماع:

أجمع أهل العلم على ذلك، وممن نقله ابن حزم (٤)، والنووي (٥)، وابن تيمية (٦).

الفرع الثاني: حكم إمساك بقية اليوم لمن فسد صومها بخروج دم الحيض أو النفاس

من فسد صومها بخروج دم الحيض أو النفاس فإنه لا يلزمها إمساك باقي اليوم، ذهب إلى ذلك الجمهور من الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية (٩)، ورجحه ابن المنذر (١٠)؛ وذلك لأنها ليست بأهل للصوم، والتشبُّهُ بأهل العبادة لا يصح من غير الأهل؛ ولأن الحيض لو كان موجودا في أول النهار لم تؤمر بالصيام.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 1، ص 387 (SanadKitab #38056, hlm. urut 388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.