المطلب الأول: وقت النية
لا يشترط تبييت النية في صوم التطوع، وذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء من الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
الأدلة:
١ - عن عائشة ﵂ قالت: ((دخل عليَّ رسولُ الله ﷺ ذات يومٍ فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا، فقال: فإني إذاً صائم)). أخرجه مسلم (٤).
وجه الدلالة:
أن النبي ﷺ نوى الصيام في نهار اليوم، ولم يبيِّت النية من الليل.
٢ - ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنهم أبو الدرداء، فعن أم الدرداء قالت: ((كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا: لا، قال: فإني صائمٌ يومي هذا)) (٥). وفعله أبو طلحة، وأبو هريرة، وابن عباس، وحذيفة رضي الله تعالى عنهم (٦).