المبحث الثالث: إفراد يوم الجمعة بالصوم
يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق ذلك صومًا، مثل من يصوم يومًا ويفطر يومًا فيوافق صومه يوم الجمعة، وذهب إلى ذلك الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وبعض الحنفية (٣)، (٤)، واختاره ابن القيم (٥)، والشوكاني (٦)، والشنقيطي (٧)
الأدلة:
١ - عن محمد بن عباد قال: ((سألت جابرًا ﵁: نهى النبي ﷺ عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم)). أخرجه البخاري ومسلم (٨)
٢ - عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: ((لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده)). أخرجه البخاري ومسلم (٩)
٣ - عن جويرية بنت الحارث ﵂ ((أن النبي ﷺ دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمتِ أمس؟ قالت: لا، قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا، قال: فأفطري)). أخرجه البخاري (١٠)
٤ - عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: ((لا تختصوا ليلة الجمعة بقيامٍ من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيامٍ من بين الأيام إلا أن يكون في صومٍ يصومه أحدكم)). أخرجه مسلم (١١)