Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 460

  1. العبادات
  2. ٥ - الصيام
  3. الباب السادس: أحكام عامة في القضاء
  4. الفصل الثالث: من شرع في صوم هل يلزمه إتمامه
  5. المبحث الأول: من شرع في صوم واجب هل يلزمه إتمامه

المبحث الأول: من شرع في صومٍ واجبٍ هل يلزمه إتمامه

إذا شرع الإنسان في صومٍ واجبٍ كقضاءٍ أو كفارة يمين، وما أشبه ذلك من الصيام الواجب، فإنه يلزمه إتمامه ولا يجوز له أن يقطعه إلا لعذرٍ شرعي، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

الدليل:

عموم قوله تعالى: وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد:٣٣]

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 1، ص 460 (SanadKitab #38056, hlm. urut 461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.