Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 464

  1. العبادات
  2. ٥ - الصيام
  3. الباب السادس: أحكام عامة في القضاء
  4. الفصل الرابع: الإفطار في الصوم الواجب بغير عذر

الفصل الرابع: الإفطار في الصوم الواجب بغير عذر

من أفطر بغير الجماع في صومٍ واجبٍ بغير عذرٍ عامداً مختاراً عالماً بالتحريم بأن أكل أو شرب مثلاً، فقد وجب عليه القضاء فقط، ولا كفارة عليه (١)، وهذا مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، واختاره ابن المنذر (٤)، وهو قول طائفةٍ من السلف (٥).

الدليل:

قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:١٨٤]

وجه الدلالة:

أنه قد وجب القضاء على المريض والمسافر مع أنهما أفطرا بسبب العذر المبيح للإفطار، فَلَأن يجب على غير ذي العذر أولى.

أما عدم إيجاب الكفارة عليه فلأنه لم يثبت شيءٌ في إيجابها على غير المجامع في نهار رمضان.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 1، ص 464 (SanadKitab #38056, hlm. urut 465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.