Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 16

  1. العبادات
  2. ٥ - الصيام
  3. الباب الثامن: أحكام الاعتكاف
  4. الفصل الرابع: ما يفسد الاعتكاف وما لا يفسده
  5. المبحث الثالث: طروء الحيض والنفاس

المبحث الثالث: طروء الحيض والنفاس

طروء الحيض أو النفاس على المعتكفة يحرِّم عليها اللبث في المسجد، فينقطع بذلك اعتكافها مؤقتاً، ولا يبطله، فإذا طهرت فإنها ترجع إلى المسجد الذي كانت تعتكف فيه وتبني على ما مضى من اعتكافها، وهذا قول جمهور العلماء من المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، (٤)، وقد حكى ابن قدامة الإجماع على تحريم مكثها في المسجد (٥)

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء: ٤٣]

وجه الدلالة:

أنه إذا وجب على الجنب ألا يقرب المسجد حتى يغتسل، فالحائض والنفساء أولى منه بذلك؛ لأن الحيض والنفاس لا يمكن رفعهما، فهما أولى بالمنع.

ثانياً: من السنة:

١ - عن أم عطية قالت ((أمرنا - تعني النبي ﷺ أن نخرج في العيدين العواتق، وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين)). أخرجه البخاري ومسلم (٦)

٢ - عن عائشة ﵂ قالت: ((قال لي رسول الله ﷺ: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: فقلت إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك)). أخرجه مسلم (٧)

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 16 (SanadKitab #38056, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.