Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 21

  1. العبادات
  2. ٥ - الصيام
  3. الباب الثامن: أحكام الاعتكاف
  4. الفصل الخامس: نذر الاعتكاف
  5. المبحث الثاني: نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة

المبحث الثاني: نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة

من نذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة (١)، فعليه الوفاء بنذره، وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤)، (٥)

الأدلة:

١ – عموم ما جاء عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه)). أخرجه البخاري (٦)

فالوفاء بنذر الطاعة واجبٌ.

٢ - عن ابن عمر ﵄ ((أن عمر سأل النبي ﷺ قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام. قال: فأوف بنذرك)). أخرجه البخاري ومسلم (٧)

٣ - عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: ((لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلا إلي ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول ﷺ، ومسجد الأقصى)). أخرجه البخاري ومسلم (٨).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 21 (SanadKitab #38056, hlm. urut 522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.