المبحث الثاني: نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة
من نذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة (١)، فعليه الوفاء بنذره، وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤)، (٥)
الأدلة:
١ – عموم ما جاء عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه)). أخرجه البخاري (٦)
فالوفاء بنذر الطاعة واجبٌ.
٢ - عن ابن عمر ﵄ ((أن عمر سأل النبي ﷺ قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام. قال: فأوف بنذرك)). أخرجه البخاري ومسلم (٧)
٣ - عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: ((لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلا إلي ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول ﷺ، ومسجد الأقصى)). أخرجه البخاري ومسلم (٨).