Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 37

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الثاني: شروط الحج
  4. الفصل الأول: شروط وجوب، وصحة، وإجزاء

الفصل الأول: شروط وجوب، وصحة، وإجزاء

المبحث الأول: الإسلام

المطلب الأول: حكم حج الكافر

لا يصح الحج من الكافر، ولا يجب عليه (١)، ولا يجزئ عنه إن وقع منه (٢).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب

١ - قال الله تعالى: وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ [التوبة: ٥٤].

وجه الدلالة:

أنه إذا كانت النفقات لا تقبل منهم لكفرهم مع أن نفعها متعدٍّ، فالعبادات الخاصة أولى ألَّا تقبل منهم، والحج من العبادات الخاصة، فلا يُقبَل من كافر.

٢ - وقال تعالى: قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ [الأنفال ٣٨].

ثانياً: من السنة:

عن عمرو بن العاص ﵁، أن النبي ﷺ قال له: ((أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ وأن الحج يهدم ما كان قبله؟)) أخرجه مسلم (٣).

وجه الدلالة:

أن الحديث صحيح صريح في قطع النظر عما قبل الاسلام (٤).

ثالثاً: الإجماع:

أجمع أهل العلم على أن الحج إنما يتعلق فرضه بالمسلم، نقله ابن حزم (٥)، وابن قدامة (٦)، والشربيني (٧).

المطلب الثاني: من حج الفريضة، ثم ارتد ثم تاب وأسلم فهل يجب عليه الحج من جديد؟

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 37 (SanadKitab #38056, hlm. urut 538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.