Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 53

  1. العبادات
  2. ١ - الطهارة
  3. ٨ - التيمم
  4. * يبطل التيمم بما يلي:

* يبطل التيمم بما يلي:

١ - وجود الماء.

٢ - زوال العذر من مرض أو حاجة ونحوهما.

٣ - نواقض الوضوء السابقة.

* من عدم الماء والتراب بكل حال أو لم يقدر على استعمالهما صلى على حسب حاله بلا وضوء، ولا تيمم ولا إعادة عليه.

* يشرع التيمم للطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، أما طهارة الخبث، سواء كانت على البدن أو الثوب فليس لها تيمم، فيزيلها، فإن لم يستطع إزالتها صلى بحسب حاله.

* من جرح وخاف أن يضره الماء مسح عليه وغسل الباقي، فإن تضرر بالمسح تيمم له وغسل الباقي.

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 1، ص 53 (SanadKitab #38056, hlm. urut 54)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.