Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 41

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الثاني: شروط الحج
  4. الفصل الثاني: شروط وجوب وإجزاء

الفصل الثاني: شروط وجوب وإجزاء

المبحث الأول: الحرية

المطلب الأول: الحرية شرط وجوب

الحرية شرط في وجوب الحج فلا يجب على العبد، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤). وحكى الإجماع على ذلك ابن قدامة (٥)، والنووي (٦)، والشربيني (٧)، والشنقيطي (٨) (٩)

الأدلة:

أولاً: من السنة:

عن ابن عباس ﵄ قال: ((أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام)) (١٠).

وجه الدلالة:

أن الحج لو كان واجبا على العبد في حال كونه مملوكا لأجزأه ذلك عن حجة الإسلام، وقد دل الحديث أنه لا يجزئه، وأنه إذا أعتق بعد ذلك لزمته حجة الإسلام (١١).

ثانياً: أن الحج عبادة تطول مدتها، وتتعلق بقطع مسافة، والعبد مستغرق في خدمة سيده، ومنافعه مستحقة له، فلو وجب الحج عليه لضاعت حقوق سيده المتعلقة به، فلم يجب عليه كالجهاد (١٢).

ثالثاً: أن الاستطاعة شرط في الحج، وهي لا تتحقق إلا بملك الزاد والراحلة، والعبد لا يتملك شيئا (١٣).

المطلب الثاني: الحرية شرط إجزاء

الحرية شرط في الإجزاء عن حج الفريضة، فإذا حج العبد لم يجزئه عن حج الفريضة، ولزمه إذا أعتق، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (١٤)، والمالكية (١٥)، والشافعية (١٦)، والحنابلة (١٧).

أولاً: من السنة:

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 41 (SanadKitab #38056, hlm. urut 542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.