Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 67

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الثالث: مواقيت الحج
  4. الفصل الثاني: المواقيت المكانية
  5. المبحث الأول: ميقات الآفاقي

القول الأول: الاقتصار على استحباب الإحرام من ذات عرق، وهو يقع بعد العقيق، وهذا مذهب الجمهور (١)، ومنهم الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤).

الأدلة:

١ - نصوص أحاديث المواقيت، وليس في شيء منها العقيق.

٢ - إجماع الناس على أنهم إذا جاوزوا العقيق إلى ذات عرق أنه لا دم عليهم، ولو كان ميقاتاً لوجب الدم بتركه (٥).

٣ - إجماع الناس على ما فعله عمر ﵁ من توقيت ذات عرق، وهو بعد العقيق (٦).

القول الثاني: استحباب الإحرام من العقيق لأهل المشرق، وهذا مذهب الشافعية (٧)، وبعض الحنفية (٨)، وبه قال بعض السلف (٩)، واستحسنه ابن المنذر, وابن عبدالبر (١٠).

الأدلة:

أولاً: عن أنس ﵁: ((أنه كان يحرم من العقيق)) (١١).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 67 (SanadKitab #38056, hlm. urut 568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.