Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 69

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الثالث: مواقيت الحج
  4. الفصل الثاني: المواقيت المكانية
  5. المبحث الأول: ميقات الآفاقي

من سلك طريقاً ليس فيه ميقات معين، برًّا أو بحراً أو جوًّا اجتهد وأحرم إذا حاذى ميقاتاً من المواقيت. وذلك باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي (٥).

الدليل:

عن عمر بن الخطاب ﵁ جاءه أهل العراق وقالوا: يا أمير المؤمنين إن النبي ﷺ وقت لأهل نجد قرناً، وإنها جور عن طريقنا- يعني فيها ميول وبعد عن طريقنا- فقال ﵁: ((انظروا إلى حذوها من طريقكم)) (٦).

مسألة:

من سلك طريقاً ليس فيه ميقات معين، برًّا أو بحراً أو جوًّا، فاشتبه عليه ما يحاذي المواقيت ولم يجد من يرشده إلى المحاذاة وجب عليه أن يحتاط ويحرم قبل ذلك بوقت يغلب على ظنه أنه أحرم فيه قبل المحاذاة؛ وليس له أن يؤخر الإحرام، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي (٧)، وبه أفتى ابن باز (٨).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: ١٦].

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه أوجب على عباده أن يتقوه ما استطاعوا، وهذا هو المستطاع في حق من لم يمر على نفس الميقات (٩).

ثانياً: أن الإحرام قبل الميقات جائز مع الكراهة ومنعقد، ومع التحرى والاحتياط خوفًا من تجاوز الميقات بغير إحرام تزول الكراهة؛ لأنه لا كراهة في أداء الواجب (١٠).

المطلب الرابع: هل جدة ميقات؟

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 69 (SanadKitab #38056, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.